(٢) ولفظه لمسلم. (٣) فالهجرة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، ولا ينافي ما سبق: لا هجرة بعد الفتح. فإن الذي انقطع هو الهجرة من مكة، أو فرض الهجرة، وأما ندبها فباق. (٤) الثانية هي الهجرة للشام المباركة بالأنهار والثمار. (٥) مكان هجرته وهو القدس الشريف لأنه الحرم الثالث. عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله ﷺ سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، فقلت: يا رسول الله خر لي إن أدركت ذلك، فقال: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده وإن الله توكل لي بالشام وأهله، رواه أبو داود أطول من هذا. (٦) أي ذاته. (٧) تجمعهم وتسوقهم النار إلى البهائم وفيها قردة وخنازير. (٨) بسندين صالحين. (٩) يقال فيه كما قيل فيمن جاء يستأذن النبي ﷺ في الجهاد، فلا تجوز الهجرة إلا بإذن الوالدين.