(٢) بنزع الخافض أي فإن كان الأذان لصلاة الصبح. (٣) أي ألفاظها. (٤) ولكن رواه بتمامه أبو داود والنسائي، ورواه مسلم بدون الإقامة، واقتصر في أوله على التكبير مرتين. (٥) قصها عبد الله بن زيد الأنصاري على النبي ﷺ، بعد أن رآها في نومه، وأما ألفاظ الأذان فيها فكرواية أبي محذورة بالضبط. (٦) الشفع ضم الشيء إلى مثله وهو في العدد خلاف الوتر كالزوج خلاف الفرد، ومعنى يشفع الأذان يأتي بألفاظه زوجا، ويوتر الإقامة يأتي بألفاظها وترًا. (٧) إلا لفظ قد قامت الصلاة فإنه يقال مرتين بإجماع إلا مالكا فالمشهور عنه الإفراد، وحديث إيثار الإقامة أقوى، وشفعها كرواية أبي محذورة أحوط، وبه قال فئة من العلماء ومنهم الحنفية، وقال جمهور الصحب والتابعين والفقهاء بإفراد الإقامة الحديث عبد الله بن زيد وأنس، وهي إحدى عشرة كلمة، وعليه العمل في الحجاز والشام ومصر والمغرب واليمن، والله أعلم.