(٢) ففيه أن المشروع السلام قبل الاستئذان، وظاهر الآية العكس ولعلهما جائزان. (٣) بسند حسن. (٤) في هذه النصوص أن الإنسان لو ذهب إلى شخص في بيته يستأذن فإن أذن له دخل وإن لم يرد عليه أحد يستأذن ثانيا فإن أذن له وإلا استأذن ثالثا فإن أذن له وإلا فليرجع كما لو قيل له أولا: لا تدخل. (٥) نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا أي يحضروا من السفر بغير إعلام للزوجات لئلا يظهر لهم ما يكرهونه ولتستعد الزوجات، وسبق هذا في حقوق الزوجة على زوجها من كتاب النكاح. (٦) الأول بسند حسن والثاني بسند صحيح. (٧) سبق هذا في معجزاته ﷺ من كتاب النبوة. (٨) كرهها لأنها لم تبين من الباب والمطلوب بيانه بذكر الاسم ولا بأس بقوله أنا فلان كما أنه لا بأس من ذكر ما يعرف به إذا لم يكن منه بد وإن كان فيه تعظيم كأن يكنى نفسه أو يقول أنا الشيخ أو أنا المفتى ونحو ذلك. (٩) شرع الاستئذان في الدخول لئلا يقع النظر على عورة أهل البيت ولئلا يطلع على أحوالهم.