(١) بين عينيها أو رأسها. (٢) فقبلته في عضو من جسمه والظاهر أنه اليد الشريفة لأنه الأقرب، ففيه تصريح بالقيام من النبي ﷺ لفاطمة حينما كانت تدخل عليه إجلالا وإكراما لها وكذا كانت تقوم له ﷺ ويقرها عليه. (٣) بسند حسن. (٤) بسند حسن. (٥) فمن أحب أن يقوم له الرجال فليهيئ له منزلا من النار أي فقد تسبب لنفسه في النار، فظاهره النهى عن القيام للقادم، وقال الحافظ: ليس فيه ذلك إنما الذي فيه زجر عن محبة القيام له، وقيل المراد به النهى عن قيام الرجال وهو جالس كعادة بعض الجبابرة، وقيل النهي لمن يخشى عليه من الكبر بخلاف الكامل فالقيام له مطلوب وقبل النهي عن القيام منزل على القادم فلا ينافى طلبه من الجالسين. (٦) معتمدا عليها لمرض كان به. (٧) حديث أبي داود ضعيف لأنه مضطرب السند كذا قاله الطبرى وحديث ابن ماجه فيه أبو غالب قال بعضهم إنه منكر وقال النسائي ضعيف فالحديث وإن صرح بالنهى عن القيام ولكنه لا يحتج به.