للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ لِأَنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراً (١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً يَدْعُو عَلَى قَاتِلِي القُرَّاءِ (٢)، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكَافِرِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ بَعْدَ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ: «اللَّهُمَّ نْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ (٣) اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ حِينَ نَزَلَ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَنَس قَالَ: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (٤). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالحَاكِمُ.

• عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ (٥) «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ (٦)


(١) هو شهر في الرواية الآتية.
(٢) هم قراء سبعون أرسلهم النبي لبني سليم كطلبهم، فغدروا بهم في الطريق، وقتلوهم فكان النبي يدعو عليهم في الصلاة شهرًا.
(٣) فيه أن تعيين بعض الناس في الدعاء في الصلاة لا يبطلها، وفيه رد على من يقول لا يجوز الدعاء إلا بأخروي، وفي رواية عن ابن عباس: قنت النبي شهرًا متتابعا في الصلوات كلها في اعتدال الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من العرب ويؤمن من خلفه. ففيه طلب القنوت في كل الصلوات في النازلة، كقحط وعدو ووباء، وعليه الشافعي وأحمد، وفيه أيضا أن محل القنوت في اعتدال الركوع الأخير وعليه كثير من الصحب والتابعين والشافعي وأحمد، وقال غيرهما: محله قبل الركوع الأخير، وفيه الجهر بالقنوت، فيجهر الإمام بالقنوت حتى يؤمن المأمومون معه.
(٤) فيه ندب القنوت في الصبح دائما، وبه قال الشافعي ومالك، وقال غيرهما لا قنوت في الصبح.
(٥) فيه ندب القنوت في الوتر في كل السنة، وعليه بعض الصحب وجمهور الفقهاء، وقال الحسن والزهري لا قنوت في الوتر إلا في النصف الثاني من رمضان، وعليه الشافعية، وكان علي يقنت في النصف الآخر من رمضان، وكذا أبيّ بن كعب.
(٦) أي مع من هديت.

<<  <  ج: ص:  >  >>