للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ : «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِما بُنِيَتْ لَهُ».

وَلِلثَّلَاثَةِ: مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ لَا يَعْقِرْ مُسْلِماً (١).

• عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَ وَالثُّومَ وَالكُرَّاثَ (٢) فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَفِي أُخْرَى: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ البَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ عُمَرُ فِي خُطْبَةٍ: أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ البَصَلَ وَالثُّومَ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً (٣).

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ (٤): نَهَى النَّبِيُّ عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسْجِدِ (٥) وَعَنِ البَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ فِيهِ (٦) وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (٧).


(١) فمن مر بمسجد أو سوق ومعه شيء يؤذي، كحربة وسيف فليقبض على حديدتها لعدم أذى الناس.
(٢) الواو فيه وما قبله بمعنى أو التى للتنويع.
(٣) فهذه البقول ونحوها من كل ماله رائحة كريهة يكره أكلها للتأذى برائحتها، ولا سيما في المساجد لكثرة الملائكة فيها، وخص الملائكة لشدة كراهتها لذلك، وإلا فهو يؤذى كل ذى عقل من إنس وجن وملك، فلا يجوز الحضور في أي مجتمع إلا إذا زالت رائحتها، أو أزالها بشيء، وأكلها بعد شيها أو طبخها بالنار لا شئ فيه، فالنهى مقيد بأكلها نيئًا، وظاهر الأمر بإخراج آكلها من المسجد والنهي والتأذي أن حضور الجماعات ونحوها بعد أكلها نيئًا حرام، وبه قال أهل الظاهر، ولكن الجمهور على الكراهة فقط لحديث مسلم لما سمع الصحابة النهي عنها قالوا: إنها حرمت، فسمعهم النبي فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. ولحديث: كل فإني أناجى من لا تناجى. وستأتى البقول المكروهة في كتاب الطعام إن شاء الله.
(٤) بسند حسن.
(٥) نهي كراهة فيه وما بعده لاشتماله غالبًا على هجو من لا يجوز فيه، أما الشعر النافع فلا، بل هو مطلوب كما سيأتي في الأدب "إن من الشعر لحكمة".
(٦) أي الشراء؛ لأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لعبادة لله تعالى.
(٧) أي ونهى عن التحلق قبل الجمعة لخلل الصفوف به، فإن المطلوب التبكير واصطفافهم صفًا صفًا بانتظام. - والله أعلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>