(٢) بنت عبد الله بن الحارث. (٣) تصلى بهم إمامًا ومنهم المؤذن، فكان يقتدى بها معهم، ففيه صحة إمامة المرأة بالرجال، وعليه المزنى وأبو ثور والطبرى، وقال الجمهور: لا تصح إمامتها بالرجال الحديث ابن ماجه: "لا تؤمَّنَّ امرأة رجلا". ولحديث البخارى والترمذى الآتى في الإمارة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وأم ورقة كانت تصلى بنساء أهل دارها فقط، وورد من عدة طرق أن بعض أمهات المؤمنين كانت تصلى إمامًا بالنساء، فقد روى الدارقطنى والبيهقى: أن عائشة أمت النساء، فكانت بينهن في صلاة مكتوية، ولابن أبى شيبة والحاكم عن عطاء أن عائشة كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف. ولعبد الرزاق والشافعي عن هجيرة قالت: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. ولمحمد بن الحسن عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطهن، ولعبد الرزاق عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء، تقوم في وسطهن. فظهر من هذا أن المرأة تؤم النساء في كل صلاة، ولكن في وسط صفهن لأنه أستر لها، والأولى أن تتقدم قليلا ليظهر الفرق بين الإمام والمأموم. (٤) عمرو هذا من بنى جرم، فقدم على النبي ﷺ وفد منهم وأسلموا، فلما أرادوا السفر سألوا النبي ﷺ من يكون إمامنا؟ فقال: أكثركم قرآنا. فكان عمرو أكثرهم قرآنًا لأنهم كانوا على ماء يمر بهم الركبان الآيبون من عند النبي ﷺ فينزلون عليهم، فيقرءون ما سمعوه من النبي ﷺ، وكان عمرو صغيرًا، ولكنه كان ذكيا حافظًا، حفظ قرآنًا كثيرًا قبل إسلام قومه. وفي رواية قال عمرو: كان على بردة صغيرة صفراء إذا سجدت انكشفت عنى، فقالت امرأة: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيًا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين. فإمامة الصبي صحيحة وعليه الجمهور، ولكنها مكروهة إلا إذا كان أفقه القوم، أو كان إماما لمثله.