للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَمَا يَخْشى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ (١) أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ (٢). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالانْصِرَافِ (٣) فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي (٤)». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً». قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الجَنْةَ وَالنَّارَ (٥)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَقدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ (٦) عَاقِدِي أُزْرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الأُزْرِ (٧) خَلْفَ النَّبِيِّ ، فَقَالَ قَائِلٌ (٨): يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفعَ الرِّجَالُ (٩). رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً (١٠)، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ


(١) من الركوع أو السجود.
(٢) بمسخه حمارا، ولا مانع منه للإخبار بوقوعه في حديث البخارى الآتى في التحذير من الخمر في كتاب الشراب، أو المراد يحوله كالحمار في البلادة. وفى رواية: أن يحول الله رأسه رأس كلب. فهذا الوعيد بالمسخ يفيد أن سبق الإمام حرام.
(٣) أي بالتسليم.
(٤) رؤية بصرية من كل جهة، وكان من خصائصه أن يرى من كل جهة.
(٥) بأن صورتا أمامي في الصلاة وكشف عنى، فرأيتهما ورأيت الأهوال في النار، فمعنى الحديثين النهى عن سبق الإمام في أي شيء من الصلاة، وهو حرام من علم النهى، ويفوت به الثواب، ولكن لا تبطل به الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام والسلام.
(٦) من أهل الصفة، وعاقدى جمع عاقد وحذف نونه للإضافة إلى أزرهم بضم فسكون جمع إزار وهو الملحفة.
(٧) ومن قلة الملابس، فلم يكن سراويل تسترهم، فكانوا يعقدون الأزر في أعناقهم؛ لأنه أبلغ في الستر.
(٨) هو بلال أو النبي .
(٩) خوفا من رؤيتهن لعورات الرجال من أسفل، فإنه لا يجب سترها منه.
(١٠) أي السجدة، فمن أدرك الإمام في اعتداله من الركوع؛ أو في جلوسه وافقه، ولم يعد ذلك ركعة إلا إذا أدرك الركوع مع الإمام واطمأن معه في الركوع، وورد إطلاق الركعة على الركوع في مسلم عن البراء حيث قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله قريبا من السواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>