(٢) ظاهره أن اليد كانت فوق القميص، ولكن لفظ الحاكم: وكان عليٌّ يغسله وعلى يده خرقة فأدخلها تحت القميص وغسله، والفضل وأسامة يصبان الماء، ولعل هذا الاستنجاء وغسل مذاكيره فقط، وأما بقية جسمه ﷺ فدلك بالقميص ويده فوقه فاتفقتا، وللبزار قال عليّ: أوصى النبي ﷺ. ألا يغسله أحد غيرى. (٣) أي لو علمت أولًا ما علمت آخرا أو لو ظهر لي أولًا ما ظهر لي آخرا ما غسله إلا نساؤه، لأنها تذكرت بعد قول النبي ﷺ لها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه ابن ماجه وأحمد، وروى الشافعي والدارقطني والبيهقى أن عليًّا غسل فاطمة ﵄، ولأن أسماء غسلت زوجها أبا بكر ﵁، ففيها جواز غسل أحد الزوجين للآخر. وعليه الجمهور وقال الحنفية والثورى: لا يجوز للزوج غسل امرأته لبطلان النكاح بالموت بخلافه عكسه فيجوز. وقال أحمد: يجوز للمطلقة رجعيًّا أن تغسل زوجها أيضًا. والجمهور على أنها كالأجنبية. (٤) بسند صحيح. (٥) بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن وبحذف ياء النسب لزيادة الألف. (٦) بفتح أوله وضمه أي نقية، والكرسف بضم أوله وثالثه: القطن. (٧) ليس معها فيندب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب من القطن الأبيض فقط ولا قميص ولا عمامة، وعليه الجمهور سلفًا وخلفا، فلو زادهما كان خلاف السنة. وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب القميص؛ لأن ابن عمر كفن ولده في ثلاث لفائف وقميص وعمامة. (٨) الذي كان فيه ﷺ في بيت عائشة فدفنوه فيه.