(٢) بسند حسن. (٣) ولفظه اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب، ولكنهم أجمعوا على جواز الأمرين إلا أن الأرض الرخوة الشق فيها أفضل، وإلا فاللحد أفضل. (٤) اللبن بكسر الباء الطوب النيء أي سقفوا اللحد به ففيه أفضلية اللحد. (٥) التمثال صورة الحيوان والطمس: المحو والإزالة، فإنه كان يعبد من دون الله. (٦) مشرفًا بلفظ الفاعل، أي عاليًا إلا سويته، أي هدمته وسويته بالأرض. (٧) ففيه أن تعلية القبر لا تجوز لما فيه من تغرير البسطاء والجهلة، فيعتقدون فيمن فيه أنه يضر وينفع ويقصدونه من دون الله، ولذا كانت التعلية زيادة عن المأذون فيه محرمة عند أحمد وجماعة منها لهذه العقيدة الفاسدة، قال العلماء ينبغي أن يرفع القبر يسير كشبر ليعرف فيزارو تدفن معه أقاربه، ولكن يسنم كما قاله الأكثر والأئمة الثلاثة لقول سفيان التمار رأيت قبر النبي ﷺ مسنما، وقال بعض آل البيت والشافعية إن التسطيح أفضل، لقول القاسم بن محمد بن أبي بكر كشفت لي عائشة عن قبر النبي ﷺ، فرأيت قبورًا ثلاثة لا مشرفة ولا لاطئة ولكنها مبطوحة أي مسطحة لا مسنمة، ولأن النبي ﷺ سطح قبر ولده إبراهيم، وفعله حجة لا فعل غيره. (٨) بعد نهاية المعركة. (٩) جهد وقرح مشقة وتقريع، وموتانا كثيرون ولا نقدر على حفر قبر لكل إنسان. (١٠) قال احفروا القبور وأعمقوها في الأرض قدر قامة وبسطة ووسعوها، وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد، فهذا جائز للحاجة كضيق الأرض وكثرة الموتى. (١١) فأكثرهم حفظًا القرآن يكون جهة القبلة، ففيه تفضيل لأهل القرآن في الدنيا الأخرى. (١٢) بسند صحيح،=