(٢) بتاءين فقافين بينهما عين ساكنة، أي تضطرب كأنها شن أي قربة يابسة فيها ماء. (٣) أي سألت عيناه ﷺ بالدموع. (٤) أن هذه الحال التي رأيتها مني أثر الرحمة التي فطرني الله عليها، والبكاء من رحمة القلب جائز بل لصاحبه مزيد رحمة كما قال: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. (٥) فمن أصابته أي مصيبة فليصبر نفسه بموته ﷺ، فإنه أعظم مصيبة لأهل الأرض. (٦) خبر موته، وكان قد استشهد في غزوة مؤتة. (٧) لأهل بيته. (٨) من باب منع، أي جاءهم حزن عظيم يشغلهم عن الطعام والشراب، فيندب الأقارب أهل الميت والجيران أن يبعثوا لهم ما يكفيهم يوما وليلة، ففيه تسلية لهم كما أنهم يكرمون أولئك في أفراحهم. (٩) بسند صحيح، والسنة في التعزية مرة واحدة لحديث: التعزية مرة. وبعد الدفن أفضل عند الشافعي وجماعة لمعظم المصاب بالفارقة، وقال بعض الأئمة: قبل الدفن أفضل، لحديث: فإذا وجب فلا تبكين باكية. وحملوا الواجب على الدفن، وحمله الأولون على خروج الروح. (١٠) هذا مبالغة في عظم أجره ولابن ماجه:» ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة». وللشافعي: لما توفي رسول الله ﷺ وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفًا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولأحمد وابن ماجه:» ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها، فيحدث لذلك استرجاعًا إلا جدد الله ﵎ له عند ذلك، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» وفضل الله واسع. (١١) بسند ضعيف ولكنه في الترغيب.