(٢) سيأتيان في زكاة الذهب والفضة. (٣) فلا زكاة في أقل من خمسة أوسق، وسيأتي بيان الوسق إن شاء الله. (٤) فالعبيد والخيل لا زكاة فيهما. وقال بعضهم. في الخيل زكاة، وهذا إذا لم يكونا للتجارة، وإلا ففيهما زكاة التجارة بإجماع أهل السنة. (٥) فالحمير لا زكاة فيها بإجماع؛ وكذا البغال إلا إذا كانتا للتجارة، ففهما زكاتها. (٦) البقول كالقثاء والبطيخ والعجور والشام وما تثمره الحدائق غير النخيل والأعناب لا زكاة فيها، ومنه حديث الدارقطني والحاكم: وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ، وحديث ابن ماجه والحاكم وغيرها: إنما سنّ رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقيس عليها ما في معناها مما يقتات به ويدخر؛ فالخضراوات لا زكاة فيها لبعدها عن هذا المعنى، وأوجبها بعضهم في الخصراوات لعموم النصوص كقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ وقوله ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ وقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ وقوله ﷺ:» فيما سقت السماء العشر». وهذا أحواط للفقراء والمساكين. (٧) بأسانيد ضعيفة ولكن يؤيده النص على غيرها، والله أعلم.