للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبيِّ قَالَ: «لَا تَمِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيَ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيَ (٢)».

• عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلةَ لَا تَصْلُحُ إِلا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٣)».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ (٤) أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ»: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيَمَتهَا مِنَ الذَّهَبِ». رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ». وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٧) وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ


(١) السحت بالضم: الحرام، وما في الحديث لم يخرج عن الغارم والفقير والمسكين.
(٢) فلا تحل الصدقة لغني يملك، أو كسب يكفيه، أو بإنفاق غيره عليه، كما لا تحل لذي مرة سوي. أي قوى سليم الأعضاء لقدرته على التكسب، لرواية: ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب. أي واجد للكسب، وإلا فيعطى.
(٣) الفقر المدقع ما يفضي بصاحبه إلى الدقعاء أي التراب، والغرم المفظع: الغرامة الفظيعة من دين ركبه حالٍّ ولا يجد سداده، والدم الموجع كدية توجهت عليه ولا يجدها. فكل من اتصف بوصف من الأوصاف السالفة حلت له المسألة وأخذ الزكاة والصدقة، وإلى هنا الشق الأول في الترجمة، وما يأتي في الغني الذي تحل له.
(٤) خموش وما بعده بضم أوائلها جمع خمش وخدش وكدح، وأو للشك أو للتنويع كأحوال السائلين، فإن فيهم المقل والمكثر والمفرط في السؤال، والخمش أبلغ من الخدش، وهو أبلغ من الكدح. والمراد أن من يسأل وله ما يكفيه كان في وجهه يوم القيامة آثار منكرة شائنة.
(٥) بأسانيد حسنة.
(٦) الأوقية أربعون درهما، والإلحاف الإلحاح، وهو لا يجوز، فمن سأل الناس وعنده ما قيمته أوقية فقد أذنب. فقال الراوي: ناقتي المسماة بالياقوتة أفضل وأغلى من أوقية.
(٧) بسند موثق.

<<  <  ج: ص:  >  >>