(٢) فهي حرام عليهم ولو لغير أكل. (٣) بريرة جارية لعائشة، وسيأتي لها أحاديث في البيع والعتق، وكان اللحم من صدقة أرسلها لها النبي ﷺ، فقدمته بعد تسويته للنبي ﷺ، فلما علم بأنه من عندها قال: هو لها صدقة. أي وبقبضها بلغت الصدقة محلها، فصارت ملكا لها، فلما قدمتها للنبي ﷺ تغير وصفها إلى هدية وحلت له ﷺ. (٤) الفرق بين الصدقة والهدية: أن الصدقة روعي في آخذها الحاجة، والهدية روعي فيها الإكرام وهي أدعى للألفة. (٥) آل محمد ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي وجماعة الحديث البخاري قال جبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان إلى النبي ﷺ، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: هم بنو هاشم فقط، والمراد بني هاشم آل عليّ وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث؛ فالصدقة حرام على بني هاشم باتفاق وعلى بني المطلب عند الأولين إلا إذا حرموا حقهم، وهو سهم ذوي القربي فلهم أخذ الزكاة كما نقل عن بعض الحنفية والمالكية والشافعية، وهو كلام وجيه لحفظهم من ذل السؤال، وقال جماعة ومنهم بعض آل البيت: إنها تحل من بعضهم لبعض فقط. والمالكية أقوال: الجواز، المنع، جواز التطوع فقط، عكسه. (٦) وكان مولى للنبي ﷺ.