للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ فَطَافُوا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ لَهُ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا بْنَ أَخِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ الْإِسْلَام يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ (٢) الَّتِيكَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٣) فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا النَّبِيِّ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلتِ الآيَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَحَرَّجُونَ الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٤) وَالَّذِينَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ تَحَرَّجُوا ذلِكَ فِي الإِسْلَامِ (٥).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعاً وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ.

وَقَالَ جَابِرٌ قَدِمَ النبِيُّ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَقَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ﴾ (٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.


(١) فكانت أعمالهم هذه طريقة لازمة للمسلمين.
(٢) مناة كحصاة اسم صنم عند المشلل بلفظ المفعول مع التشديد ثنية مشرفة على قديد، والذى نصب المناة عليها عمرو بن لحي.
(٣) أي يخاف الحرج والإثم بالطواف بينهما لكراهتهم أصنام أهل مكة التى منها إساف ونائلة وأما الأنصار فكان صنمهم مناة.
(٤) وهم الأنصار.
(٥) وهم قريش.
(٦) بطن المسيل المكان الذي يجتمع فيه السيل بين الميلين المغروزين بجدار المسجد الحرام، فالسعى فيه مستحب للقادر عليه؛ لأن ابن عمر كان يمشى بين الصفا والمروة، فقيل له تمشى والناس يسعون؛ فقال: لقد رأيت رسول الله يسعى مرة ويمشى أخرى وأنا الآن شيخ كبير.
(٧) فيجب في السعى أن يكون سبع مرات وأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>