للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ (١) فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (٢). وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ مَسْرُورٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئيبٌ، فَقَالَ: «إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ وَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: «صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِنْ أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ (٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ


= فعل ما أراد، وإن خرج لا تفعل امتنع، وإن خرج الثالث أعاد الإلقاء حتى يخرج الآمر أو الناهي، وهو فسق كما قال الله تعالى ﴿وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق﴾ والذي ابتدع الأزلام عمرو بن لحي الذي سيب السوائب للآلهة، وإبراهيم وإسماعيل قبل عمرو بزمن طويل، فنسبة الأزلام إليهما افتراء وتضليل.
(١) عثمان هو القائم بخدمة الكعبة وبيده مفتاحها.
(٢) المجاورين للحائط الجنوبي، فاستقبله وكان الحجر عن يساره.
(٣) أي ركعتين كما في رواية، ويقاس على النفل كل صلاة.
(٤) فالنبي ندم على دخول الكعبة خوفًا على أمته من أن تفهم أنه فرض لازم فيجهدوا أنفسهم في دخولها.
(٥) الحجر الجزء المتصل بالكعبة من الجهة الشمالية المحيط به جدار قصير وهو من الكعبة، وتركته قريش لقلة النفقة التي أعدوها لبنائها من كسبهم الطيب، فإن أبا وهب المخزومي قال لقريش: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا طيبًا ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلة أحد من الناس، ففي هذه صحة الصلاة في الكعبة والحجر فرضًا أو نقلا إلى أي جهة فيها وعليه الجمهور سلفًا وخلفا. وقال مالك: يصح فيها النفل المطلق دون الفرض والوتر وركعتي الفجر وركعتي الطواف لأن النبي حينما دخلها صلى ركعتين نافلة، وقال الظاهرية: لا تصح فيها صلاة مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>