(٢) معنى ما تقدم أنه كان يقع نزاع عند الحصاد بين المالكين والمزارعين فنهاهم النبي ﷺ ففهم رافع أن النهي لذات المزارعة فقال به وامتنع عنها ابن عمر احتياطا ولكن رد على رافع زيد وقال: إن النهي لمنع النزاع فقط وكذا رد عليه جبر الأمة ابن عباس وقال إنما نهى النبي ﷺ عنها ليرشدهم إلى ما هو خير لهم وهو المنح بقوله من كانت له أرض أي زائدة عن حاجته فليعطها لأخيه يزرعها بدون شيء. (٣) أبو جعفر هو محمد الباقر بن علي بن الحسين ﵃، فأبو جعفر يقول كل المهاجرين بالمدينة يزارعون على الثلث أو الربع كما يتفق الطرفان، فإن معظم المهاجرين لم يكن لهم أرض يزرعونها بل الأرض كانت للأنصار بل وزارع من الصحب والتابعين من ذكروا وهم من عظماء الصحابة والتابعين، ويبعد كل البعد أن تكون مزارعتهم على غير علم من النبي ﷺ لأنها أرزاقهم فلا تخفى. (٤) فاتضح من هذا أن المزارعة على بعض الأرض أو على بعض الخارج منها جائزة وسيأتي الخلاف فيها في كراء الأرض بالنقد إن شاء الله تعالى.