للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ (١) فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا فَقَضى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْهُ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ (٤) فَقَالَ النَّبِيُّ : «يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءِ (٥)» فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَقَالَ : «اِسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ (٦)». قَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبْ هِذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ (٧)».

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ


(١) ضارية أي اعتادت رعي زرع الناس.
(٢) فما أفسدته المواشي ليلا فضمانه على مالكها لأن عليه حفظها ليلا دون ما أفسدته نهارًا، وهذا إذا لم يكن المالك معها وإلا فعليه الضمان في أي وقت، وعليه مالك والشافعي، وقال محمد وأبو يوسف: إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه في أي وقت.
(٣) بسند صالح.
(٤) في السقى.
(٥) إلى جارك.
(٦) وفي رواية فتغير وجه النبي ، فالزبير تنازع مع رجل أنصارى على السقى وكان الماء يمر على أرض الزبير أولا فأمره النبي أن يسقى أولا ثم يرسل الماء إلى الأنصاري فقال: حكمت له بالسقى أولا لأنه ابن عمتك، فغضب النبي وقال: اسق يا زبير حتى تمتلئ الحفر ويصل الماء إلى جدر النخل، وفيه أن الماء يسقي ما جاوره أولا ثم ما اتصل به وهكذا إلا إذا اضطر الأبعد إلى السقي فإنه يقدم حفظا له.
(٧) الركاز تقدم في الزكاة، وجبار في الحديث كغراب أي هدر، والمعدن - كمسجد - منبت الجواهر كذهب ونحوه، فإذا حفر شخص في معدن لأخذ ما فيه وكان في ملكه أو في موات أو جبل وسقط فيه إنسان فدمه هدر أي لا ضمان على صاحب الحفر، وكذا من حفر بئرا في ملكه أو في موات فسقط فيها شخص فهو هدر وكذا لو انهال الحفر على الأجير أو سقط من عال فدمه هدر، والعجماء أي البهيمة جبار أي تالفها هدر إذا لم يقصر مالكها، فإن قصر في ضبطها أو كان معها فعليه الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>