للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ﴾ (٢) ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (٣) ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤) ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ (٥). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ (٦). وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً﴾ (٧).

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ (٨)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَرُغِّبَ النَّبِيُّ فِي نِكَاحِ بِنْتِ عَمِّهِ حَمْزَةَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي. إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (٩)». رَوَاهُ الشيْخَانِ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (١٠)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي


(١) سيأتي من تحرم بالرضاع.
(٢) فبمجرد العقد على الزوجة تحرم أمها.
(٣) الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة التي دخلت عليها، فإن لم تدخل عليها وطلقها حلت لك بنتها.
(٤) الحلائل جمع حليلة وهي هنا زوجة الابن.
(٥) أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين ولو لأم، ولكن ما سبق من بعض هذه الأنكحة لا ذنب عليكم فيه.
(٦) أي وحرم عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا ما ملكتموهن من السبى ولهن أزواج كفار فهن حلال بعد الاستبراء الآتى، وقوله كتاب الله عليكم أي كتب الله ذلك وأوجبه عليكم.
(٧) فزوجة الأب وإن علا تحرم على الابن وإن سفل إلا ما تقدم في الجاهلية فلا لوم عليه.
(٨) أي يحرم بسبب الرضاع عدد كالعدد الذي يحرم من النسب وهن. الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، والتحريم النسب والرضاع مؤبد، وأما بالمصاهرة كأخت الزوجة وعمتها وخالتها فلا، وزوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن سفل من المؤبدات.
(٩) أي القرابة. فالنبى وعمه حمزة رضعا من ثدى واحد. فلذا لم يتزوج بنته لأنها بنت أخيه من الرضاع.
(١٠) فالجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام، ونكاح السابقة هو الصحيح واللاحقة باطل، ولكن له أن يطلق الواحدة ويأخذ الأخرى وإن وقع عقدها في كلمة واحدة لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>