للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: العَقْلُ (١) وَفَكَاكُ الأَسِيرِ (٢) وَلَا يُقُتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِي الحَدِيثِ الطَّوِيلِ (٤): اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ يِقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَحَدٌ أَكْثَرَ (٥) حَدِيثاً عَنْهُ (٦) مِنِّي إِلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروَ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنَ النَّبِيِّ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ (٧) فَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ (٨) إِلا حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.


(١) حكمه وهو الدية، وسميت عقلا لأنهم كانوا يعطونها من الإبل ويعقلونها بفناء دار المستحق وحكمها بيان مقدارها وصنفها وسنها وسيأتي ذلك في الحدود، وفي رواية كان في الصحيفة: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي رواية كان فيها: بيان الزكاة، ولا غرابة فكل هذا كان فيها وأخبر كل واحد بما سمعه.
(٢) بفتح الفاء وكسرها ما به خلاص الأسير.
(٣) بل يحرم ذلك وللكافر دية على تفصيل يأتي في الحدود.
(٤) الذي خطب به النبي فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين الخ ما يأتي في حرم مكة في الحج، فقال رجل من أهل اليمن يدعى أبا شاه اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله : اكتبوا لأبي شاه.
(٥) أحد بالرفع اسم ما وأكثر بالنصب خبرها.
(٦) أي النبي ، ومني متعلق بأكثر أي ليس أحد من الأصحاب أكثر مني حديثًا إلا ابن عمرو لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب.
(٧) أي أشار إلى فمه .
(٨) أي من فمه، فأحاديث الفرع تدل على جواز الكتابة بل على وجوبها إذا لم يدرك العلم إلا بها، وكذا إذا خيف على العلم الضياع وجبت كما اتفقت الصحابة على كتابة المصحف حينما قتل القراء، وسيأتي في فضل القرآن إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>