للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ وَيُسَمَّى هذَا نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ (١). وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِي أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ (٢). وَنِكَاحُ الرَّابِعِ (٣) يجْتَمِعُ نَاسٌ كَثِيرٌ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنِّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ (٤). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو داودَ.


(١) فنكاح الاستبضاع كان الرجل يقول لامرأته عقب طمثها أي حيضها: أرسلى لفلان (المشهور بالشجاعة أو الكرم مثلا) فاستبضعي منه أي اطلبي منه المباضعة وهي الجماع لتأتي بولد على وصفه ويجتنبها حتَّى يظهر حملها ثم يجامعها إذا شاء.
(٢) والنوع الثالث أن تتفق المرأة مع رهط فيجامعونها في يوم أو ليلة مثلا وتمتنع من الوطء حتَّى يتم حملها وتضع، وبعد أيام ترسل إليهم فيحضرون فتذكرهم بما مضى وتلحق الولد بمن تشاء منهم فيقبله ويثبت النسب بينهما.
(٣) ونكاح الرابع أي النوع الرابع يدخل ناس كثير على إحدى البنايا اللاتي يضعن علي أبوابهن علامات لمن أرادهن فيجامعونها فإذا حملت ووضعت حضروا عندها ودعوا القافة فألحقوا الولد بمن أشهه منهم فالتاط به أي التصق به وثبت النسب بينهما، والقافة: جمع قائف وهو من يلحق الولد بأبيه بعلامات خفية.
(٤) وهو النوع الأول. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>