للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثمَّ ذَبَحَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَابْنُ مَاجَهْ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا (٣) فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وادَّخِرُوا فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». رَوَاهُ الْخَمْسةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) بسند صالح.
(٢) قوله ذبح يذبحه أي من كان له ذبيحة يريد أن يضحي بها فليمسك عن أخذ شعره وأظفاره من أول ذي الحجة حتَّى يضحي، والنهي للكراهة فأخذها مكروه، والحكمة في هذا أن يبقى كامل الأجزاء حتَّى يعمه العتق بالضحية، وهذا مطلوب لأهل البيت كلهم فيعمهم العتق إن شاء الله. وإلى هنا انتهى الكلام على الآداب. وما يأتي في جواز الادخار.
(٣) قوله تفعل كما فعلنا في العام الماضي أي من عدم إبقاء شيء من الضحية فوق ثلاثة أيام قال: كلوا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد أي جوع فأردت أن تساعدوا المساكين، ولكن الآن زالت الشدة فكلوا وادخروا كما تشاءون. وينبغي للمضحي أن يتصدق بثلثها وأن يهدي منها من يشاء إدخالا للسرور على عباد الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>