للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنه الثَّوْبِ الْمُصْمتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ (٢) كَانَتْ بِهِمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثةُ وَالنَّسَائِيُّ.

• وَعَنْهُ أَنْهُمَا شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصٍ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً (٣) بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزَ سَوْدَاءُ فَقَالَ: كَسَانِيهَا النَّبِيُّ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَدْ لَبِسَ الْخَزَّ عِشْرُونَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ .

• عَنْ عَلِيَ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ أَخَذَ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمالِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي (٤). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلا مُقَطَّعاً (٦) قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.


(١) المصمت الخالص من الحرير، والعلم بالتحريك كالطراز والسجاف، والسدي - كالحصى - خيوط الطول في المنسوج خلاف اللحمة فإنها نسيج العرض.
(٢) الحكة - كالعفة - هي الجرب ويشعله ما فيه خشونة، فلهذا أباح لها الحرير الخالص لنعومته كما أباحه لها من القمل في الحديث الآتي.
(٣) ذلك الرجل هو أمير خراسان واسمه عبد الله السلمي، والخز ما سداه حرير ولحمته من غيره. وقيل الخز الذي كان في زمنه حرير ممزوج بوبر الأرنب. فمعنى ما تقدم أنه يجوز لبس ما بعضه من الحرير، بل عند الشافعية يجوز ما بعضه أو نصفه من الحرير، ومنه القطنية المشهورة عندنا صنع الشام ومصر، فإن الصانعين لها يعترفون أن غير الحرير أكثر، أما ما كان خالصا من الحرير فحرام على الرجال، وهذا كله حيث لا عذر وإلا فلا حرمة لحديث أنس. وإلى هنا انتهى الكلام على الحرير وما يأتي في الذهب.
(٤) هذا صريح في تحريم الذهب والحرير على الذكور دون الإناث بأى استعمال كان وإن كان لفظ الترمذي» حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم».
(٥) بسند صحيح.
(٦) قوله إلا مقطعًا أي قطعا صغيرة كالسن والأنف وجزء الإصبع، وليس من القليل الساعة الذهبية التي اشتهرت الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>