للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ (١) فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (٢)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا أَفْضى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ (٤) وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا (٥) سِتْرٌ وَلَا حَائِلٌ فَلْيَتَوَضَّأْ». رَوَاهُ الإِمَامُ الشَّافِعَيُّ وَالحَاكِمُ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ طَلْقِ (٦) بْنِ عَلِيَ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرُّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ : «هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ (٧) بَضْعَةٌ مِنْهُ (٨)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٩) قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ


=أحاديث ثلاثة: الأول يقول بالنقض مطلقا والثاني يقول بعدمه مطلقا، والثالث بالتفصيل، والمالكية قالوا بالأول، فالنوم عندهم ناقض، ولكن إذا كان ثقيلا وإن قصر، وقال الحنابلة إن النوم ينقض في كل حال إلا إذا كان يسيرًا وهو جالس أو قائم، وقال الحنفية والشافعية إن النوم ناقض مطلقًا إلا نوم الممكن مقعدته من الأرض. أجمعين.
(١) أي أو فرجه كما في الرواية الآتية.
(٢) وضوءا كاملا، لرواية من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة.
(٣) هو واللذان بعده بأسانيد صحيحة.
(٤) هو ما انفرج وانفتح من أسفل البدن كالقبل والدبر من الرجل والمرأة.
(٥) أي بين يده وفرجه وهو معنى الإفضاء وهذا قيد الحديث قبله. وحكمته أنه مظنة ثوران الشهوة كلمس الأجنبية، فكان رافعًا للطهارة.
(٦) بفتح فسكون.
(٧) للشك.
(٨) أي قطعة من جسمك كيدك ورجلك، فلا نقض يمسه، فهنا في مس القبل أحاديث ثلاثة الأولان يقولان بالنقض، والثالث يقول بعدمه، ولكن الجمهور مع الأولين، فهما ناسخان للثالث، أو أنه خاص بالبدوى، لقلة ملابسهم وصعوبة تحفظهم، وقال الحنفية بعدم النقض الحديث البدوي، وحملوا اللذين قبله على الوضوء اللغوي، وفيه تخفيف وفي قول الجمهور احتياط.
(٩) أي من القبلة فاللمس أولى بعدم النقض، وبه قال فئة من الصحب ومن بعدهم كعلي وابن عباس وعطاء وطاوس وأبي حنيفة والثوري، والحديث ضعيف ولكن يؤيده ما يأتي في العمل الخفيف للخمسة قول عائشة: كنت أنام بين يدي النبي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني بيده فقبضتهما، فإذا قام بسطتهما، ولكن الجمهور قالوا بنقض الوضوء مطلقًا بلمس الأجنبية لقوله تعالى: - أو لامستم النساء - وما وقع بين النبي وعائشة يحتمل التخصيص به إلا أن مالكا قيده بما إذا قصد أو وجد اللذة وإلا فلا نقض، والكلام في اللمس بدون حائل وإلا فلا نقض باتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>