للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدَكُمُ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهَراً جَارِياً لِيَسْتَقْبِلَ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ بِسْم اللَّهِ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْسٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعاً بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (١)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ (٢)». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَزَادَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: «وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» وَبَيَانُ الْغَسْلِ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ كَالآتِي: يَغْسِلُ الْعَائِنُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمِنْ سُرَّتِهِ إِلَى أَسْفَلِ جِسْمِهِ وَيُوضَعُ الْمَاءُ فِي قَدَحٍ وَيُصَبُّ عَلَى الْمَعِينِ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ ثُمَّ يُكْفَأُ الْقَدَحُ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ (٣) فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سُفْعَةٌ (٤) فَقَالَ: «اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.


(١) فأسماء كانت تطفئ الحمى بصب الماء في جيب المحموم، وحديث ثوبان يقول: من مرض بالحمى ينزل في نهر جار بعد الصبح قبل الشمس ويستقبل جرى الماء وينغمس فيه ثلاث مرات ثلاثة أيام، فإن ذهبت وإلا فخمسة أيام وإلا فسبعة وإلا فتسعة ولا تجاوزها بإذن الله تعالى، وهذا أحسن، وإلا فالاغتسال بالماء مطلقًا يكفى للحديث الأول، فهذه النصوص كقاعدة طبية وهي أن الشيء يداوى بضده فإن الحرارة من النار وضدها البرودة وهي من الماء فكان شفاء للحمى.
(٢) العين حق أي الإصابة بها حق ثابت لا شك فيه، ولو كان هناك شيء يسبق القدر الإلهى لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم - يعني العائن منكم - ماء الغسل للاستشفاء به من الإصابة بالعين فأجيبوا الطلب.
(٣) العائن الحاسد الذي يصيب بعينه والمعين الحسود الذي أصيب بالعين، وفي هذا أن ماء الوضوء يكفي ولكن ما في حديث أحمد أكمل وأحسن.
(٤) رأى في بيتها جارية فيها سفعة أي سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة فقال استرقوا لها أي اطلبوا من يرقيها فإن بها نظرة من الإنس أو الجن. فقد قال الخطابى: عيون الجن أنفذ من الأسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>