(٢) ورخص لنا في زواج المرأة بالثوب أي ونحوه وهذا في نكاح المتعة، ثم قرأ عبد الله الآية، ففيه أنه كان يرى إباحة نكاح المتعة كابن عباس ولعله قبل أن يسمع الناسخ فلا سمعه رجع، وتقدم الكلام عليه في كتاب النكاح. (٣) الآية الثانية ﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾. (٤) فمن طلب منه فعل شيء فقال لا والله لا أفعله ثم شدد عليه ففعله فلا شيء عليه، وكقول شخص لآخر: أنت لا تفعل كذا؟ فقال: بلى والله أي أفعله ثم لم يفعله فلا شيء عليه لأنَّهُ لغو يمين. (٥) فكان أَبُو بكر ﵁ إذا حلف على شيء أمضاه فلما نزلت الكفارة كان إذا رأى خلاف يمينه خيرا حنث فيه وفعل ما ظنه خيرا. (٦) فالخمر: ما خامر العقل وغطاه، والميسر: القمار، والأنصاب: الأصنام، والأزلام: القداح التي =