للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَانَا وَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ (٢) ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ ﴿لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الْآيَتَانِ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ (٤).

وَعَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى يَمِيناً أُرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (٥). رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٦).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ


(١) نزلت في قوم من الصحابة أرادوا أن يبتعدوا عن النساء وأكل اللحوم والنوم على الفرش وأن يداوموا على الصيام والقيام.
(٢) ورخص لنا في زواج المرأة بالثوب أي ونحوه وهذا في نكاح المتعة، ثم قرأ عبد الله الآية، ففيه أنه كان يرى إباحة نكاح المتعة كابن عباس ولعله قبل أن يسمع الناسخ فلا سمعه رجع، وتقدم الكلام عليه في كتاب النكاح.
(٣) الآية الثانية ﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾.
(٤) فمن طلب منه فعل شيء فقال لا والله لا أفعله ثم شدد عليه ففعله فلا شيء عليه، وكقول شخص لآخر: أنت لا تفعل كذا؟ فقال: بلى والله أي أفعله ثم لم يفعله فلا شيء عليه لأنَّهُ لغو يمين.
(٥) فكان أَبُو بكر إذا حلف على شيء أمضاه فلما نزلت الكفارة كان إذا رأى خلاف يمينه خيرا حنث فيه وفعل ما ظنه خيرا.
(٦) فالخمر: ما خامر العقل وغطاه، والميسر: القمار، والأنصاب: الأصنام، والأزلام: القداح التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>