للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ مَعَ أَبِيهَا فاَسْتَفْتَيْتُ النَّبيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهاَ؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ (١)»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ، لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاه (٢)» مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ إِلا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ (٣)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتِّرْمِذِيُّ (٤).

وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ (٥) حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ (٦)»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِماَرٍ كاَنَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطاَهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأُسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِيناَرٍ: أَصْلَحَكَ اللهاُ، إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهاَ: إِنَّ أَبَا هذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (٨) وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرَّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ (٩)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَأَمَرَنِي بِطَلَاقِها فَأَبَيْتُ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: «طَلِّقْها (١٠)»، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (١١).


(١) فأسماء بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها وامرأة الزبير، جاءتها أمها وهي كافرة تلتمس منها شيئا فقالت أسماء: يا رسول الله أأصل أمي وهي كافرة؟ قال: نعم صليها، ففيه صلة الوالد ولو كان كافرا.
(٢) أي قريبه.
(٣) فمن لم يحسن إلى قريبه المضطر فإن ماله يمثل له يوم القيامة ثعبانا عظيما يعذبه والعذاب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل حرام فتكون صلة الرحم واجبة.
(٤) بسند حسن.
(٥) قريبك الذي يقرب ممن ذكروا.
(٦) وروى بنصب الكلمات الأربع أي قلت قولا موافقًا للواقع، ورحما موصولة أي قرابة يجب وصلها ويحرم قطعها.
(٧) بسند صالح.
(٨) صاحبا ودودا له.
(٩) وفي رواية: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى أي بعد موته، فالإحسان إلى أصحاب الأب إحسان للأب لأنه سبب في الترحم عليه.
(١٠) هذا خاص بعمر ونحوه لأن كراهته لها كانت لله لأمر يقتضي الكراهة، فلذا أمره النبي بطلاقها مع محبته لها، وإلا فالزوج لا يطيع أحدا في طلاق امرأته إلا إذا كان هناك ما يقتضيه لما تقدم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
(١١) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>