للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَخَرَجَ مُغْضَباً فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً (٢) فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْساً فسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَأَنْسى كَمَا تَنْسَونَ». ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣) وَايْمُ اللَّهِ (٤) مَا جَاءَ ذَاكَ (٥) إِلا مِنْ قِبَلِي قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا». فَقُلْنَا لَهُ الَّذي صَنَعَ فَقَالَ: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (٦)» قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ (٧). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.


(١) فيه السلام مرة أخرى بعد سجود السهو، وبعد التشهد، من حديث عمران الآتى وعليه بعضهم وهم في هذا أحوط من غيرهم وإن كان التشهد لم يروه في أصولنا هذه إلا عمران بن حصين.
(٢) أي ناسيًا، وفيه جواز النسيان في الأفعال على الرسول للتشريع، ولكنهم يعودون للصواب حفظًا للشريعة قال الله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ والحديث فيمن ذكر عقب الصلاة أو في التشهد، أما من تذكر الزيادة وهو في القيام أو الركوع أو السجود فإنه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام أو قبله.
(٣) ابن سويد الراوى عن علقمة عن عبد الله.
(٤) أي قسمى بذلك.
(٥) أي الشك.
(٦) وفى رواية: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونى، وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفيه أن مطلق الزيادة سهوًا كزيادة ركوع أو سجود أو قيام، وكذا نقص سنة مقصودة كالتشهد والقنوت يجبر بالسجود، فهذا الحديث كقاعدة عامة، وكذا من تردد بين الزيادة والنقصان كفاءه السجود لحديث أبى داود: إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد.
(٧) فيه إعادة التشهد بعد سجود السهو وعليه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق: إذا سجد للسهو قبل السلام فلا تشهد، وإذا سجد بعده تشهد وسلم، وسبق في حديث عمران أنه سلم وسجد وسلم، وهنا سجد وتشهد وسلم، ولعل الواقعة تعددت لبيان الجواز، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>