(٢) بسند صالح، وفقه ما تقدم أن ترك التشهد الأول عمدًا أو سهوًا يجبر بالسجود. (٣) ناسيًا، وهو جائز على النبي ﷺ للتشريع مع وجوب تدارك المنسى؛ لأنه أقوى في البيان. (٤) رجل في يديه طول واسمه الخرباق وهو غير ذى الشمالين المسمى بعمير بن عمرو. (٥) وفى رواية: لم أنس ولم تقصر، أي في ظنى. (٦) أي ذو اليدين. (٧) وفى رواية أحق ما يقول. (٨) ومن هذا أخذ الحنفية أن السجود بعد السلام دائمًا، وفيه أن الخروج من الصلاة وقطعها بالتسليم. على ظن التمام لا يبطلها، وبه قال الجمهور سلفًا وخلفًا، وقال الحنفية إنه يبطلها لحديث زيد بن أرقم في النهى عن الكلام، وأجاب الجهور بأن النهى عن الكلام عام وخصص بذلك. (٩) وفى رواية ثم قام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وهذه مرة أخرى غير السابقة، ولكن المستفهم فيهما واحد، وهو ذو اليدين، وفيه وما قبله أنه لو سلم ومشى وتكلم ولو كثيرًا ساهيا، ثم ذكر أتم صلاته، وبه قال ربيعة وإن طال الزمن، وقال الجمهور يجوز البناء إذا قصر الزمن عرفًا، وقدره بعضهم بركعة، وقال بعضهم بقدر الصلاة، وقال بعض الفقهاء يجوز البناء إذا قل الكلام بأن كان ست كلمات فأقل، فإن زاد عليها بطلت صلاته. وفى الحديث أن السجود يجبر ما وقع في الصلاة وإن تعدد.