للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا قَالَ ذلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ اليَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْخُلُ المَسْجِدَ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى وَيَخْرُجُ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى (٢). رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

• عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ (٣). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كَانَ لَا يَقْدمُ (٤) مِنْ سَفَرٍ إِلا نَهَاراً فِي الضُّحى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (٥).

• عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ (٦) وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (٧)». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

وَلِمُسْلِمٍ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ (٨) وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ (٩).

• وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ، أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ (١٠)»


(١) بسند صالح.
(٢) فينبغى دخول المسجد برجله اليمنى؛ لأنها للتكريم، وبيت الله أولى، والخروج باليسرى. بخلاف الحمام والكنيف، وهذا من ابن عمر في حكم المرفوع، فإنه لا يفعله من تلقاء نفسه.
(٣) أي ركعتين تحية المسجد.
(٤) كيفرح بخلافه بمعنى تقدم فبالضم، ومنه يقدم قومه.
(٥) حتى يسلم عليه الناس، وظاهر حديث أبى قتادة أن تحية المسجد واجبة وعليه جماعة، ولكن الجمهور على أنها سنة فقط، وإذا دخل المسجد وتلبس بأى صلاة حصلت التحية، وظاهره أيضًا أن التحية مطلوبة من الداخل في كل وقت ولو في وقت الكراهة ولو حال الخطبة، وعليه الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال المالكية والحنفية: لا يصلى بل يجلس إذا كان الخطيب على المنبر، وقال الحنفية: لا يصلى في وقت الكراهة أيضًا.
(٦) لأنه يقذره، وتقذره ولو بالطاهر حرام.
(٧) في ترابه إذا كان ترابيا، وإلا حرم البصاق فيه.
(٨) الأذى ما يؤذى المارة كحجر وشوك ونحوها، وإبعاده عن الطريق من صالح الأعمال.
(٩) النخاعة بالعين: هي النخامة من الصدر أو الرأس، وإلقاؤها في الجامع حرام إلا إذا دفنت في ترابه.
(١٠) إذا كان المسجد ترابيًا، وإلا فتتعين الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>