للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنِ البَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ (١) فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ (٢)» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ (٣) فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ (٤)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٥) وَلَفْظُهُ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ (٦)».

وَلِلشَّيْخَيْنِ وَالتِّرْمِذِيِّ: كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْجِدُ (٧).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ نَهى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ (٨) فِي المَزْبَلَةِ وَالمَجْزَرَةِ وَالمَقْبَرَةِ (٩) وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ (١٠) وَفِي الحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ (١١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٢).


=إذا كان القبر بين يدى المصلى وإلا فلا كراهة كالصلاة في قبور الأنبياء، وقالت الشافعية بصحة الصلاة فيها على مكان طاهر، مع الكراهة، إلا عند قبور الأنبياء والشهداء فلا كراهة، إلا إذا قصد تعظيمهم، فإنه يحرم، وقالت المالكية بصحة الصلاة فيها إذا أمنت النجاسة ولا كراهة، وحجة الذين لم يحرموا الصلاة فيها صلاة النبي على خادم المسجد في قبره، والأولون يخصونه بذلك، وحكمة النهى عن الصلاة في الحمام أنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين وانتشار النجاسة، فتحرم فيه ولا تصح وعليه جماعة من السلف وأبو ثور وأحمد، ولكن الجمهور على صحة الصلاة فيه مع الكراهة، إلا إذا خيف فوات الوقت، فلا كراهة، كالصلاة في محل نزع الملابس.
(١) موضع بروكها.
(٢) في أصل خلقها، أو كالشياطين في كثرة الشراد فتشوش على المصلى، فتختل صلاته، والعرب تسمى كل مارد شيطانًا.
(٣) المرابض جمع مربض كمسجد، مأوى الغنم.
(٤) ذات بركة فليس فيها تمرد ولا شراد، بل هي هادئة وفيها سكينة ومن دواب الجنة، فلا تشوش على المصلى.
(٥) بسند صحيح.
(٦) جمع عطن، وهو محل بروكها عند ورود الماء.
(٧) فلا كراهة في الصلاة فيها، بخلاف مبارك الإبل.
(٨) أي نهى عن الصلاة في واحد منها.
(٩) بفتح أوله وسكون ثانيه في الثلاثة وبفتح الباء وضمها في المزبلة والمقبرة وأما المجزرة فبفتح الزاى فقط، والمزبلة محل اجتماع الزبل والكناسة، والمجزرة محل ذبح الحيوان، والمقبرة، المقابر، فتكره الصلاة في هذه الأمكنة لأنها متنجسة، وكمال الصلاة إيقاعها في مكان طاهر؛ لأنها مناجاة الله قال تعالى ﴿فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى﴾.
(١٠) أي وسطه وليس قيدًا، بل في حافته وبجانبه مكروهة أيضا لاشتغاله بالمارة، ومثله كل مكان فيه ما يشغله.
(١١) الكعبة لأن استعلاءها ينافى احترامها، فلا تصح الصلاة على ظهرها إلا إذا استقبل شاخصًا منها ثلثى ذراع فأكثر.
(١٢) بسند ضعيف ولكنه مؤيد بالصحاح في بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>