(٢) أي حاضرنا. (٣) بقطع الهمزة. (٤) لفظ الترمذي بالإسلام في الأول والإيمان في الثاني، وهو في كثير من كتب الحديث، ومعلوم أن الكامل منهما يلزمه الآخر، ومنه وصية إبراهيم ويعقوب لأولادها ﵈» فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون». (٥) بسند صحيح. (٦) أي هذه النفس التي ماتت. (٧) فكان النبي ﷺ يدعو مرة بهذا ومرة بغيره مما هنا، وأي دعاء منها يكفي باتفاق. (٨) عمر الله: حياته، أي أقسم لك بحياة الله إني أخبرك. (٩) بقراءة سورة الحمد، وهي الفاتحة، وصليت على نبيه أي بعد التكبيرة الثانية، ففيه مع حديث الشافعي السابق طلب الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، وهي ركن عند الشافعي وأحمد، وقال الحنفية إنها سنة، وقال المالكية إنها مندوبة بعد كل تكبيرة قبل الدعاء، واتفقوا على إجزائها بأي صيغة ولكن الإبراهيمية أفضل. (١٠) بعد التكبيرة الثالثة وجوبًا عند الجمهور، وقال المالكية بعد كل تكبيرة حتى الرابعة، والواجب فيه الدعاء بأخروي كالمغفرة والرحمة للميت بخصوصه، ويكفي أي دعاء، ولكن المأثور أحسن، وأفضله عند مالك والشافعي هذا: اللهم إنه عبدك الخ، ولو ذكر الضمائر في كل صلاة بقصد الميت لصح، ولكن الأفضل تذكيرها في الذكر وتأنيثها في الأنثى. بقي التسليم بعد التكبيرة الرابعة، وقد سبق في حديث الشافعي، وصلاة الجنازة نوع من عموم الصلاة الوارد فيها=