للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ (١). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ (٢) فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ (٣) فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ (٤) فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ (٥) فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ (٦) حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ ولكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَالأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.

• عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ: صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئاً مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ (٧) فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ (٨) فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ (٩) لَمْ يَقُمْ بِنَا فلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ (١٠) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هذهِ اللَّيْلَةِ (١١) فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلَةِ»


(١) أي زمنًا من خلافته ثم أمرهم بالجماعة في القيام كما يأتي في حديث عبد الرحمن.
(٢) أي في رمضان وهذه الرواية لم تبين هذه الليلة ولكن رواية أبي ذر الآتية تقول: إنها الثالثة والعشرون.
(٣) مؤتمين به.
(٤) في الليلة الثانية.
(٥) أي صلوا القيام معه في الليلة الثالثة، وهل كان خروجه متواليًا كما هو الظاهر أو متفرقة في العشر الأواخر كما في حديث أبي ذر الآتي.
(٦) من كثرة المجتمعين لصلاة التراويح ولكن النبي لم يخرج لهم في الليلة الرابعة حتى خرج لصلاة الصبح، فلما صلاها خطبهم فقال: إنه لم يخف على اجتماعكم الليلة الصلاة القيام ولكني لم أخرج لأصليها معكم خوفا من فرضها عليكم فتعجزوا عنها. فإنه كان إذا واظب على شيء من الطاعات واقتدى به الناس فرض عليهم وقال في الفتح: قوله ولكني خشيت أن تفرض عليكم أي جماعة التهجد في المسجد فتعجزوا عنها.
(٧) أي من ليالي الشهر وكذا السادسة والخامسة والرابعة والثالثة يراد بها الباقيات من الشهر.
(٨) أي قام بنا في هذه الليلة وهي ليلة الثالث والعشرين يصلى ويقرأ القرآن حتى مضى ثلث الليل الأول.
(٩) وهي الرابعة والعشرون.
(١٠) الخامسة هي الخامسة والعشرون صلى بهم حتى مضى نصف الليل.
(١١) نفلتنا بتشديد الفاء أي لو أحيينا بقية ليلتنا بصلاة النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>