(٢) أي فلما كانت السابعة والعشرون جمع أهله ونساءه وخواص الناس وصلى بهم القيام وطوله حتى خافوا أن يفوت السحور ولم يقم بقية الشهر رحمة بالناس. ففي هذين الحديثين أن النبي ﷺ صلى بهم قيام رمضان في بضع ليال، وفيهما رد على من زعم أنها بدعة، وحديث أبي ذر يفيد أن النبي ﷺ صلى القيام في أول الليل. وحديث عائشة يفيد أنه صلاه في آخره، ولا منافاة لاحتمال أنه ﷺ فعل الأمرين. (٣) بسند صحيح. (٤) عبد بالتنوين. والقاري نسبة إلى قارة بن ديش المدني وكان عاملا لعمر على بيت المال. (٥) أي جماعات. (٦) الرهط كشرط بالتحريك: ما دون العشرة من الرجال أو من ثلاثة إلى عشرة من الرجال. (٧) أي إمام واحد. (٨) أي صلاتهم وراء إمام واحد وسماها بدعة لأنها لم تكن دائمة وراء إمام واحد فيما سبق وإلا فقد صلاها النبي ﷺ بضع ليال جماعة كما تقدم. (٩) فعمر ﵁ خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فوجد الناس يصلون القيام فرادي وجماعات، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان أفضل، فجمع الأصحاب وشاورهم فوافقوه، فصار إجماعًا، وكان ذلك في السنة الرابعة عشرة هجرية فجمل إمام الرجال أبي بن كعب لأنه كان أقرأ الناس فقد حفظ القرآن في زمن النبي ﷺ وجعل إمام النساء تميما الداري أو سليمان بن أبي حثمة أوولاها إمامين للنساء ولم يكن عمر ﵁ يصلي معهم القيام أول الليل بل كان يصليه آخر الليل؛ فخرج ليلة أخرى فوجدهم يصلون القيام فسر بذلك وقال: نعم البدعة هذه، ولكن لو كان قيامهم هذا آخر الليل لكان أفضل؛ لأنه يكون قيامًا وتهجدا كما تقدم في صلاة الليل ولم يصل عمر القيام معهم لأن عادته القيام في آخر الليل من زمن النبي ﷺ. والله أعلم.