(٢) أي دهنها. (٣) يستضيئون بها. (٤) فلما حرم الله على اليهود بعض شحوم البقر والغنم أجملوه أي أذابوه وباعوه وهو حرام فما حرم تعاطيه حرم بيعه. (٥) أما الكلب فلنجاسته يحرم بيعه وثمنه حرام وعليه الشافعي وأحمد وجماعة، وقال الحنفية والمالكية: يجوز بيعه وأكل ثمنه ويضمن بالقيمة إذا تلف. والبغي الزانية، والزنا حرام فثمنه كذلك والكاهن من يخبر بالغيب وعمله حرام، فحلوانه أي أجرته حرام. (٦) السنور بكسر ففتح مع التشديد: هو الهر أي القط. ومنه حديث البيهقي: نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وأكل ثمنه لأنه غير مقدور على تسليمه لوحشيته وإن ائتنس فبيعه وثمنه حرام، وعليه بعضهم. وقال آخرون بجواز بيع الإنسي منه لنفعه بمطاردة الحيوانات الضارة، فالنهي للتنزيه. (٧) عاصرها من يعصرها بالفعل ومعتصرها من يأمره بعصرها، فلعن هؤلاء ومنهم البائع والمشتري يدل على أن البيع حرام ولا يصح النجاستها وحرمة تناولها، وحكمة النهي عن بيع ما تقدم أنها تضر بالجسم والعقل، ويقاس عليها كل ما كان كذلك، فبيعه حرام ولا يصح كالكوكايين والهوريين ونحوها مما ظهر في هذا الزمان نسأل الله السلامة. (٨) بسند غريب ولكنه مؤيد بالصحاح فيها. (٩) فمن ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبعه لغيره حتى يقبضه. والنهي للتحريم فلا يصح البيع لعدم قدرته على التسليم وكالطعام غيره لقول ابن عباس.