(١) فالعبرة في الموازين بوزن أهل مكة لأنهم تجار ويرحلون إلى الشام واليمن للتجارة فهم أدرى من غيرهم، ووزن الدينار المكى اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بحب الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزنه سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة والرطل مائة وثمانية وعشرون درها بهذا الدرهم، وزكاة النقدين على هذا، والعبرة في الكيل بكيل أهل المدينة فإنهم أصحاب زرع فالكيل في الزكاة وفي الكفارات بصاع ومد أهل المدينة، ورجوع الناس في الجهات إلى هذا التقدير برفع الخلاف من بينهم. (٢) بسند صحيح. (٣) والكيل واجب عند البيع لمعرفة المبيع ومستحب عند الادخار فالعلم بالشيء. خير من جهله وكالكيل الوزن ونحوه. (٤) أي فاحذروا البخس في ذلك وإلا هلكتم كما هلك السابقون. (٥) البز كالقز: الثياب، وهجر كحجر: بلد بقرب المدينة، وساومنا سراويل أي اشتراه منا، وقال لمن يزن الثمن: زنه وأرجح في الميزان حتى يكون الثمن وافيًا، وللطبراني: دخل النبي ﷺ السوق وجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم؛ قلت: يا رسول الله وإنك لتلبسها، قال: أجل، في السفر والحضر، والليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه، ففيهما جواز دخول السوق وشراء ما يحتاجه ووزن الثمن وأجرته على المشتري. (٦) بسند صحيح. (٧) عسب الفحل تلقيحه للأنثى فتحرم إجارته لذلك لأن ماءه غير معلوم والأفضل إعارته لذلك.