(٢) معيقيب هذا كان كاتبًا لعمر في خلافته، فوقفية عمر في حياة النبي ﷺ وكتابتها في أيام خلافته وكانت مكتوبة في رقعة من أديم أحمر. (٣) قوله إن حدث به حدث يريد الموت، وثمغ كفلس، وصرمة كنعمة، ضيعتان كانتا لعمر المدينة، أو المراد بالصرمة هنا القطعة الخفيفة من النخل والإبل، والعبد الذي فيه أي الذي يعمل في ثمغ، وقوله والمائة سهم بخيبر أي التي أوقفها في زمن النبي ﷺ وقوله والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي أي من الأوساق وهى سهمه في الوادي وهو قرى بين المدينة والشام من أعمال المدينة وقوله تليه حفصة خبر إن ثمغا وما عطف عليه، فثمغ وما بعده وقف تتولى أمره حفصة أم المؤمنين بنت عمر ﵄ وتصرفه في مصارفه المذكورة ما دامت على قيد الحياة وبعدها يتولاه من له رأى صائب من أهلها، ولا إثم على الناظر إذا أكل منه أو أطعم صديقًا له بالمعروف أو اشترى شيئًا لمصلحة الوقف كآلة حرث أو عبد بل ذلك مطلوب، وربما وجب إذا توقفت مصلحة الوقف عليه. (٤) بسند صالح، ويؤخذ مما تقدم أن الوقف مشروع وأنه من أنواع البر على الأهل وعلى غيرهم وأنه لازم بمجرد الصيغة لقوله حبيس ما دامت السموات والأرض. وقوله لا يباع ولا يشترى فلا يجوز للواقف ولا لغيره التصرف فيه بأي شيء كان من شأنه إزالة الوقفية، وهذا بإجماع العلماء من الصحابة إلى الآن كما قاله الترمذي إلا أبا حنيفة فإنه قال إنه غير لازم ويجوز التصرف فيه ولا يلزم من قوله لا يباع ولا يشترى أنه مؤبد بل التأبيد موقوف على الاختيار، قال في الفتح وهذا توجيه ضعيف فإنه لا يفهم من قوله وقفت وحبست إلا التأبيد، وفضلا عما هنا من وقف عمر وعثمان وأبي طلحة وسعد أمام النبي ﷺ =