(٢) أي تولى النبي ﷺ طرفي العقد بنفسه كقوله: زوجت فلانة لفلان. وهذا جاز للنبي ﷺ فإنه ولى المؤمنين. قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. (٣) قوله من صداقها أي بدل صداقها سهمي بخيبر فباعته بمائة ألف درهم، وفيه أنه لا يجب في صحة النكاح ذكر الصداق ولكن يستحب لعدم النزاع وليطمئن الزوجان كما يستحب إعطاؤها شيئا منه قبل الدخول تكريما لها ولأهلها. (٤) بسند صالح. (٥) الحطمية بضم ففتح نسبة لحطم بن محارب أبي بطن من عبد القيس اشتهروا بصنع الدروع أو لأنها كانت تحطم السيوف، ففيه أن للزوجة الامتناع حتى تأخذ كل الصداق أو بعضه، وتزوج عليّ ﵁ السيدة فاطمة ﵂ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان ودخل بها في ذي الحجة وولدت له الحسن والحسين وزينب ورقية وأم كلثوم، وماتت بالمدينة بعده ﷺ بستة شهور أو بثمانين يوما والله أعلم.