للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقَ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (٢)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وَزَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِه لِهذَا: وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً


= صاحبها، والشرك هو عبادة غير الله أو إشراكه مع الله، ولا حظ له من المغفرة. قال تعالى - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ - والسحر أي العمل به فإنه كبيرة بإجماع، وأما تعلمه فجائز للتحفظ منه عند بعضهم وسيأتى بيانه في حد القذف إن شاء الله، وقتل النفس إلا بالحق كقتل القصاص وقتل المرتد ورجم الزانى المحصن فإنهن من الحق المشروع، وفى رواية: الكبائر سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق، والربا، وتقدم في البيوع، وأكل مال اليتيم وتقدم في الوصايا.
(١) التولى يوم الزحف هو الفرار من صف القتال، وكان من الكبائر لأنه ربما كان سببا في انهزام الجيش، وقذف المحصنات الغافلات عن الشر أي رميهن بالزنا، والذكور كالإناث في هذا، وكان القذف من الكبائر لأنه تجريح بل تمزيق في الأعراض التى هي أعز شيء لدى الإنسان بعد الدين. نسأل الله السلامة.
(٢) قوله أبغض الناس أي عصاة المسلمين، وإلا فالكافر مبغوض أكثر منهم، وقوله ملحد في الحرم أي مائل عن الحق إلى الباطل بارتكاب المعاصى في الحرم الذي عظمه الله فقد عصى من جهتين، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أي عادتهم كالنياحة والكهانة ومطالبة الأب بدين ابنه أو الابن بدين أبيه وليس للمدين مال، وقوله ومطلب دم امرئ ليهريقه أي ومن يبالغ في طلب شخص ليقتله ظلما وعدوانا، فهذه الثلاثة شر الناس عند الله.
(٣) فالزانى والسارق وشارب الخمر والقاتل ليسوا بمؤمنين حين تلبسهم بهذه المعاصى بل هم كفار إن علموا تحريمها واستحلوها، أو هذا تغليظ للتنفير عن تلك المحرمات أو يخرج إيمانهم حين عصيانهم، فإن عادوا وتابوا رجع إليهم الحديث أبى داود» إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» وكالزانى غيره، وقوله والتوبة معروضة بعد أي بابها مفتوح لكل تائب إلا إذا وصل إلى حد الغرغرة أو طلعت الشمس من مغربها كما يأتى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>