للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (١) قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذلِكَ الوُضُوءُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (٤) فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلقَى الرَّوْثَةَ (٥) وَقَالَ: «هذَا رِكْسٌ (٦)». رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ (٧) مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ (٨). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكَ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ فَرْكاً (٩) فَيُصَلِّي فِيهِ (١٠). رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

• عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ (١١) سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ (١٢) فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ (١٣)». وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ (١٤)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.


(١) بالتصغير.
(٢) أي تغسل من ثوبك المكان الذي أصابه فقط.
(٣) بسند صحيح.
(٤) ليستجمر بها.
(٥) كانت روثة حمار.
(٦) بكسر فسكون أي رجيع لرجوعه من حال الطهارة إلى حال النجاسة أي ألقاها لنجاستها، ففضلة كل حيوان نجسة لهذا، كما أن المذي والبول والدم نجس مما تقدم.
(٧) أي أثرها وهو المني.
(٨) أي رطوبته في الثوب، لم يجف. ظاهره أن المني نجس وإلا لما غسلته، وبه قال مالك وأبو حنيفة إلا أن مالكا قال إنه يغسل بالماء كسائر النجاسات، وقال أبو حنيفة يغسل رطبه ويفرك يابسه للحديث الآتي.
(٩) أي بيدي حتى تزول عينه.
(١٠) أي من غير غسل، وظاهره أن مني الآدمي طاهر وعليه الشافعي وأحمد ، وغسله في الأول لزيادة النظافة.
(١١) بالهمز وعدمه.
(١٢) أي جامد وماتت فيه، أما إذا أخرجت حية فلا تنجيس ولا إلقاء.
(١٣) أي باقيه.
(١٤) لأنه تنجس بسريان النجاسة فيه من الميتة النجسة التي لها دم سائل، أما ما لا دم له سائل كالذباب والزنبور إذا مات في المائع فإنه لا ينجسه كما في الحديث الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>