(٢) بسكون اللام والأمر للندب، أو للإرشاد منعًا للأذى. (٣) بكسر اللام أي خارج الإناء ولا ضرر على ما فيه فيأكله إذا سمحت نفسه، فربما لم يكن عنده غيره. (٤) وهو الأيمن. (٥) وهو الأيسر. (٦) أي الوقوع. (٧) فيدفع به الوقوع عن نفسه كما يدفع الإنسان الضرر بيده فينزل في الإناء أولا، فأمر الشارع بغمسه كله ليذهب الشفاء الداء أي السم الذي فيه بإذن الله تعالى، قال بعض حذاق الأطباء: هذا كلام حق فإن في الذباب قوة سمية يدل عليها الورم والحمرة والحكة التي تظهر عقب لسعته ولا سيما في الصغير، فإذا رأى الذباب سقوطه فيما يؤذيه تحصن بجناحه الذي فيه السم فقدمه فأمر الشارع بغمسه منعًا لضرره، وقد اعترض بعض الناس على هذا الحديث الجليل ولا أدري كيف اعتراضه إن كان لقوله إن فيه سمًا فلا بعد ولا غرابة لأنه الواقع لظهور أثره عقب لسعته كما تقدم، وإن كان لقوله إن فيه سمًا وشفاء فلا غرابة أيضًا؛ لأن هذا في غيره من صغير الحيوان كنحلة العسل التي يضرب بلسعتها المثل، وفيها أيضًا عسل فيه شفاء للناس، وإن كان من جهة الأمر بغمسه الذي يتضمن إذنًا بأكل ما في الإناء فلا وجه للاعتراض أيضًا لأنه لم يأمرنا بأكله وإنما أباحه لمن شاء، فما أرشدنا إلى غمسه إلا منعًا لضرره وحفظًا للمال من التلف، فربما لم يكن هناك غيره، فروح الحديث الإرشاد إلى حفظ الصحة والمال، والصحة أول نعمة على الإنسان بعد الإيمان والمال زينة الحياة الدنيا ولكن يظهر أن اعتراضه ناشئ عن جهله بالواجب، فإن المسلم مكلف بأن يؤمن بالله ورسوله وما جاء عنهما قال تعالى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ومطلوب منه أن يتعقله فإن ظهر له معناه فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا فليلزم الأدب وليترك الاعتراض على الله ورسوله، فربما كان من المتشابه وهو في الشريعة كثير والإيمان به واجب قال تعالى ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ ومن الحكمة وجوده في كلام الله ورسوله لإعجاز المعاندين، وإلا فما الفرق بينه وبين كلام البشر؟ نسأل الله أن ينور بصائرنا آمين. (٨) أي حتى يجر على الأرض كما هو المطلوب من النساء. (٩) بفتح فكسر، أي النجس فيتلوث منه ذيلي.