للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا (١) أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْهَدْ إِلَيَّ (٢) قَالَ: «لَا تَسُبَّنَّ أَحَداً قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْداً وَلَا بَعِيراً وَلَا شَاةً قَالَ: وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئاً مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ فَذلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ (٣) فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذلِكَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤).

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ : كَانَتْ يَدُكَمْ النَّبِيِّ إِلَى الرُّسْغِ (٥).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ (٦)». رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ (٧).

• عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ


(١) قوله الذي إذا: صفة لله تعالى. وقوله عام سنة أي قحط.
(٢) أي أوصني.
(٣) بما يعلم فيك أو بما لا يعلم فلا تعيره بشيء ولو كان فيه. ففي هذه الأحاديث أن المستحب في نهاية ملابس المسلم إلى نصف الساق لأنه أبقى لها وأطهر ويجوز إلى الكعبين فإن نزل عنهما فهو حرام إن مسته النجاسة أو اختال بذلك، فإن رفعها على الأرض فلا بأس كأبي بكر وهذا للرجال، أما النساء فالإسبال منهن مطلوب كما يأتي.
(٤) بسند صالح.
(٥) الرسغ بالسين والصاد مفصل ما بين الكف والساعد، ولابن حبان والحاكم: كان رسول الله يلبس قميصة فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه، فكان الرسول الله قميص كمه إلى الرسغ وآخر كمه إلى رءوس الأصابع فالأول أفضل والثاني جائز ولا سيما في البرد.
(٦) فيستحب البدء باليمين في لبس القميص والسراويل ونحوها لشرفها بخلاف النزع فالبدء باليسار وكذا التيمن في الطهارة كما تقدم فيها.
(٧) الأول بسند حسن والثاني بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>