(٢) لا بأس بالقرامل جمع قرمل وأصله نبات لين طويل الفرع، والمراد لا بأس بالوصل بالقرمل ونحوه كصوف وحرير وكتان. فالضفائر من هذا لا شيء فيها لعدم الغرر، وعليه بعض التابعين والليث وأحمد، وقال بعضهم: لا يجوز لعموم الأحاديث ولحديث مسلم» نهى رسول الله ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا». (٣) أبو ريحانة اسمه شمعون أنصارى أو قرشي، ويقال له مولى رسول الله ﷺ والوشر - كالورد - تحديد الأسنان بالمبرد لترق وتبيض، وتقدم الوشم، والنتف هو نتف الشعر الأبيض أو عند المصيبة. والمكامعة هي مضاجعة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة وهم عرايا، وهي حرام إلا في رجل مع ولده الصغير أو امرأة مع بنتها لحاجة كاغتسال فلا، وقوله وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه أي أو أعلاها حريرا مثل الأعاجم، هذا إذا كثر وزاد عن القدر الجائز وهو قدر أربع أصابع كما تقدم، وقوله ونهي عن النهى من النهب والغارة، وقوله وركوب النمور جمع نمر - ككتف - وهو حيوان مفترس معروف، فنهي عن ركوبها خوفًا من الخطر، أو المراد النهي عن الركوب على جلودها لأنه من دأب الأعاجم والمتكبرين، وقوله ولبوس الخاتم بضمتين أي ونهي عن لبس خاتم الفضة زهدًا في الزينة إلا لذي سلطان أي ولاية فإنه أهيب، والنهي في هذا وما قبله للتنزيه وفيما عداها للتحريم. (٤) بسند ضعيف ولكن سند النسائي صحيح.