للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ (١) فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاس عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكاً (٢) فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ. رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أُصَوِّرُ هذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ أَعَادَهَا فَدَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: أُنَبِّئَكَ بِمَا سَمِعْتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ (٣)» وَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ الصُّوَرُ». قَالَ بُسْرٌ: ثمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابهِ سِتْرٌ فيهِ صُوَرٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلا رَقْماً فِي ثَوْبٍ (٤). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.


(١) القرام ستر رقيق، والسهوة ما يشبه الرف والطاق يوضع عليه الشيء، أو هي بيت صغير كالخزانة.
وقولها فقطعناه فجعلنا منه وسادتين يفيد جواز نقش صورة الحيوان في الفرش وكذا الثوب الحديث بسر الآتي.
(٢) الدرنوك - كعصفور - ثوب أو بساط وكان فيه صور خيل لها أجنحة.
(٣) فيه أن الصورة تعذب من صورها في النار كما أنه يكلف بنفخ الروح في كل صورة صورها، والتشديد على التصوير في هذه الأحاديث ونحوها لمن صور صورًا تعبد أو يضاهى بها خلق الله تعالى فهو بهذا كافر وإلا فهو صاحب كبيرة، وفي الحديث تصريح بجواز تصوير ما لا روح له كالأشجار والجبال والأنهار.
(٤) فيه جواز رقم الحيوان في الثوب، ويقاس عليه الصورة الفوتغرافية إذا كانت لحاجة بالأولى فإنها ليست في الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>