(٢) خارج الإناء بإمالته أو بنقل الماء بإناء صغير لئلا يتنجس بوضعها فيه على رأي أو يتقذر على آخر. (٣) للشك. (٤) فلعلها مرت على جرح أو على محل الاستجمار وهناك رطوبة فتنجس وتنجس الماء. وفيه دليل على أن الماء القليل ينجس بأي نجاسة كحديث إذا بلغ الماء قلتين. وهذا من الأحاديث التي جمعت الحكم وعلته ومنه ما سبق: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. (٥) أي صحيحة بدليل لا تقبل صلاة بغير طهور. (٦) أي كامل عند الجمهور، وقال أحمد وداود إن التسمية واجبة ولا يصح الوضوء بدونها إلا سهوًا أو جهلا. (٧) أي في أوله فإن لم يتذكر إلا في أثنائه أتي بها، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإسلام ونعمته، الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا والإسلام نورًا، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، والبسملة تكفي لمن لم يحفظ هذا. (٨) قال وقال البخاري: هو أحسن حديث في التسمية. (٩) أي لولا خوفي من وقوعهم في المشقة والعقاب إذا تركوا السواك لأمرتهم أمر إيجاب، لكثرة فوائده التي تعود على الجسم بالصحة، ولما فيه من عظيم الثواب، وسيأتي في سنن الصلاة: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك، ومحله قبل الوضوء أو بعد غسل الكفين. (١٠) هو آلة خشنة لتنظيف الفم، سواء أكانت من زرع كعود الأراك والزيتون، أو غيره كالفرشة الصناعية، فالمدار على نظافة الفم بأي شيء كان. (١١) بفتح أوله وثالثه أي مطهر له من الأوساخ التي تلصق بالأسنان واللسان وسقف الحنك. (١٢) أي سبب في رضاه لأنه نظافة وعبادة أمر الله بها. (١٣) يريد السواك. (١٤) أي به تبركا بأثره ﷺ، وفيه جواز التبرك بآثار الصالحين واستعمال سواك الغير إذا سمح به. (١٥) فيستاك به، وينبغي بله بالماء قبل استعماله وغسله بعده.