للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَشْرٌ (١) مِنَ الفِطْرَةِ (٢) قصُّ الشَّارِبِ (٣) وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ (٤) وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ (٥) وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلَ البَرَاجِمِ (٦) وَنَتْفُ الإِبْطِ (٧) وَحَلقُ العَانَةِ (٨) وَانْتِقَاصُ المَاءِ أَيْ الاسْتِنْجَاءُ (٩)». قَالَ مُصْعَبٌ (١٠): وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ (١١). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• عَنْ أَنَسٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (١٢) إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (١٣). رَوَاهُ الخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ (١٤) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ.

وَسَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ وَلَدَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ القَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُها فَقَالَ: يَا بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الجَنَّةِ وَتَعَوَّذْ بِهَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُون فِي هذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ (١٥)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (١٦).


(١) أي خصال عشر.
(٢) أي السنة القديمة التي أمرت بها الأنبياء والرسل والمؤمنون، وحافظوا عليها حتى سارت كأنها أمر جبلى فطروا عليه.
(٣) حتى تبدو حمرة الشفة العليا، أو استئصاله بالقص.
(٤) من القص لكن تسويتها مطلوبة بأخذ ما زاد في طولها وتنظيف ما حولها، وسيأتي في اللباس: كان النبي يأخذ من طول لحيته ومن عرضها.
(٥) وضعه في الأنف وجذبه بالنفس ونثره ثانيًا لنظافته.
(٦) جمع برجمة، وهي غضون مفاصل الأصابع.
(٧) أي شعره لئلا تظهر منه رائحة كريهة.
(٨) أي شعرها الذي حول القبل، ولكن الأولى الرجل الحلق بالموسى، والأولى للمرأة النتف لأنه يضعف شهوتها والحلق يثيرها، وهو أولى للرجل.
(٩) أي بالماء.
(١٠) أحد الرواة.
(١١) أو الختان لوروده في عدة روايات، وستأتي سنن الفطرة في كتاب اللباس أبسط من هذا إن شاء الله.
(١٢) إناء يسع خمسة أرطال وثلثًا عند الحجازيين وثمانية أرطال عند العراقيين.
(١٣) وهو رطل وثلث بالرطل الحجازي.
(١٤) أي أحيانًا، فلا ينافي ما قبله ويتوضأ بالمد، وليس المراد تحديد ماء الوضوء والغسل، بل المدار على ما يحصل الإسباغ به بدون إسراف، فإنه مذموم.
(١٥) يتجاوزون الحد فيهما بالإسراف في الماء وسؤال ما لا يجوز كمنازل الأنبياء.
(١٦) بسند صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>