للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضاً أَوْ أَتَى امْرَأَتهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ » (١). رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

• عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُوراً كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٢) كُنَّا نأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ». قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيّرُ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ (٣)».

قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «الْعِيَافَةُ وَالطِّيرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ (٥)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَالِحٍ.


(١) لأن شرعه يحرم تصديق الكاهن والوطء في الحيض والدبر وهذا إن استحله وإلا فهو للزجر والتنفير لأن هذه ليست من الكبائر إلا إذا أصر عليها.
(٢) أي أذكر لك أمورًا كنا نفعلها في الجاهلية.
(٣) أي عن مرادكم ومقصودكم ولكن توكلوا على الله.
(٤) كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك جائز له ومن لا فلا، وهذا النبي قيل إدريس وقيل دانيال كان يخط بالرمل بإلهام أو بأمر إلهي وهذا مجهول الآن، فلا يجوز تصديق من يدعيه.
(٥) الطرق الضرب بالحصى كما تقدم، والطيرة التشاؤم بأي شيء والعيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها كالتفاؤل بالعقاب على العقاب، وبالغراب على الغربة، وبالهدهد على الهدى ونحو ذلك، فهذه الثلاثة وشبهها مما تقدم من الجبت والباطل فعملها حرام وتصديقها حرام على حد قول القائل:
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى … ولا زاجرات الطير ما الله صانع

<<  <  ج: ص:  >  >>