للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إمكان الزواج بالثانية مع إبقاء الأولى]

فينبغي لكل مسلمٍ إذا وقع منه هذا الأمر أن يعود إلى زوجته، أن يعود إلى مراجعتها، وأن يعود إلى تربية أطفاله، وإذا كان محتاجاً أو مضطراً إلى زواج، فإنه ليس سبيل الزواج الثاني طلاق الأولى، إنما ذلك أمرٌ لا يجوز، ولا يجوز لأناسٍ إذا تقدم إليهم من يريد زواجاً من زوجةٍ ثانية، أن يقولوا له: لا نزوجك حتى تطلق زوجتك الأولى، فإن هذا منهيٌ عنه، وهذا محرمٌ شرعاً، لأنه جاء في السنة أنه لا يجوز للمرأة أن تجعل زواجها بطلاق ضرتها، فلتنكح إذاً، أي: فلتبادر بالزواج، إذا قبلت أن تكون جارةً أو تكون زوجةً ثانية لهذا الذي تقدم إلى خطبتها.

فانتبهوا لذلك يا عباد الله؛ وكونوا أعواناً، وكونوا أنصاراً ودعاةً لبناء المجتمعات، ولا تكونوا معينين على التفريق والهدم، إذا جاءك من يستشيرك في أمر زواجٍ وقد كان بينه وبين زوجته الأولى شيءٌ من الخلاف، فقل له: لا بأس أن تعود، وأن تصلح هذا الخلاف، وهون عليه الأمر، واذكر له الشاهد من نفسك، ومن أحوالك ومن السلف الصالح، ومن الخلفاء الراشدين الذين تحملوا من النساء ما تحملوا؛ ومع ذلك لم يقدموا على طلاقهن لمعرفتهم بأن عقد الزوجية عقدٌ كريمٌ لا يحل إهداره، ولا يجوز عدم المبالاة به، لأن ذلك خطرٌ اجتماعيٌ كبير، وإلا فلو قلنا: إن كل من أراد أن يتزوج زوجةً ثانية طلق زوجته الأولى، فإننا بذلك نزيد المجتمع مشاكل على مشاكله، ومصائب على مصائبه، والمجتمع اليوم في أمس الحاجة إلى رعاية الموجود من المطلقات والأرامل ونحوهن.