للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَ لِي، قَالَ النَّبِيُّ : «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَقُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (١). رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ.

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً (٣) فِي السُّوقِ فَحَلَفَ لَقَدْ أُعْطِي فِيهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ الآية.

• عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ وَفِي الْحُجْرَةِ فَجُرِحَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا (٤) فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوهَا


(١) فكان بين الأشعث الكندي وبين ابن عمه معدان خصومة في بئر كانت للأشعث تحت يد ابن عمه فجحدها فترافعا للنبي فقال للأشعث: بينتك، أي الواجب بينتك فتثبت البئر لك وإلا فعليه اليمين أن البئر له، فقال الأشعث: حينئذ يحلف ويأخذ مالي فإنه لا بينة لي وهو لا يبالي باليمين فقال : من حلف على شيء ليأخذه وهو في يمينه فاجر أي متعمد للكذب لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ويمين الصبر ما ألزمها وجبس عليها.
(٢) أي وإن كان عودًا من شجر الأراك لافترائه وجرأته على اليمين.
(٣) السلعة هي المتاع المعروض للبيع وتقدم الحديث في كتاب البيوع.
(٤) فكانت امرأتان في حجرة في بيت تخرزان النعال فجرح كف إحداها ونفذ فيه الإشفى أي آلة الخرز فادعت على الأخرى أنها صنعت بها هذا فأنكرت فرفع أمرهما إلى ابن عباس فقال: قال رسول الله لو يعطى الناس ما يدعونه على غيرهم من غير بينة لضاعت أموال الناس ودماؤهم وحيث لا بينة لهذه فعلى صاحبتها اليمين أنها بريئة، ولكن ذكّروها بالله وأسمعوها الآية وخوّفوها من عذاب الله إن حلفت كاذبة ففعلوا معها ذلك فاعترفت أنها جرحت صاحبتها فذكر ابن عباس الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>