للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي النَّبِيُّ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ الآيَةَ (١)، قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أُحِلُّ لَهُ لَمْ أُهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ الطُّلَقَاءِ (٢). رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ (٣).

• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّئِي وَهبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ (٤)﴾ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَسْتأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بعْدَ نُزُولِ هذِه الْآيَةِ: ﴿تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ﴾ قَالَتْ مُعَاذَةُ


(١) ﴿ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ مهورهن ﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾ من الكفار بالسبي كصفية بنت حيي سيدة بني قريظة والنضير وكجويرية بنت الحارث الخزاعية ﴿وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك﴾ بخلاف من لم تهاجر وهذا حينما كانت الهجرة واجبة قبل الفتح ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها﴾ يطلب نكاحها بغير صداق ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾، وهذه خاصة بك أي النكاح بلفظ الهبة بغير شهود وصداق ووليّ. واللاتي وهبن أنفسهن للنبي أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم .
(٢) فلم تكن أم هانئ من المهاجرات بل كانت من الطلقاء الذين قال لهم النبي يوم الفتح: أنتم الطلقاء أي عفوت عنكم.
(٣) بسندين صحيحين.
(٤) ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ أي تؤخر من تشاء من الزوجات عن نوبتها وتضم إليك من تشاء منهن ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي ومن طلبتها بعد عزلها من القسمة فلا جناح عليك في طلبها، والمراد لا قسمة عليك واجبة ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾ فإذا علمن أنك مخير في أمرهن وقد قسمت وعدلت بينهن سررن وقنعن بما تعمل ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من أمر النساء وغيره ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>